Mas’ala 10335الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 253vol. 2, p. 253 ثم يصرف إلى من يجوز؛ لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز، فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له، فصرف إلى الأقارب، كمنقطع الانتهاء. Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare