المسألة ١٠٬٣٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عمر: «لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث» ولأن مقتضى الوقف التأبيد، وتحبيس الأصل، بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه، والتصرف في رقبته ينافي ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة