Mas’ala 10340الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 253vol. 2, p. 253 ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عمر: «لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث» ولأن مقتضى الوقف التأبيد، وتحبيس الأصل، بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه، والتصرف في رقبته ينافي ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare