فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤

ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته، وصوفه ولبنه؛ لأنه من غلته، فهو كالثمرة، ويملك تزويج الأمة؛ لأنه عقد على نفعها، فأشبه إجارتها، ويملك مهرها؛ لأنه بدل نفعها أشبه أجرتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد