المسألة ١٠٬٣٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤ وإن ولدت، فولدها وقف معها؛ لأن الوقف حكم ثبت في الأم، فسرى إلى الولد، كالاستيلاد والكتابة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة