المسألة ١٬٠٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٢ج ١ ص ١٦٢ وإن جعل مكانه غسلة ثامنة، لم يجزه؛ لأنه أمر بالتراب معونة للماء، في قلع النجاسة، أو للتعبد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة