المسألة ١٠٬٣٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ وإن قال: لولد الذكر سهمان، ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه؛ لأنه صرح بدخولهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة