فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٣٨٥ إلى ١٠٬٣٩٣
-
٢/٢٥٦٢/٢٥٦
وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناثى، وأولادهم الذكور والإناث والخناثى من ولد البنين،
-
فأما ولد البنات، فقال الخرقي: لا يدخلون؛ لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ،
-
ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة،
-
فلا يدخلون هاهنا، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون في الوقف؛ لأنهم أولاد أولاده.
-
وإن قال: وأولاد أولادي المنتسبين إلي، لم يدخلوا وجهًا واحدًا،
-
وإن قال: لولد الذكر سهمان، ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه؛ لأنه صرح بدخولهم،
-
ولو وقف على قوم بأعيانهم،
-
ثم على أولادهم، وكانوا ذكورًا وإناثًا، دخل أولاد الإناث في الصحيح؛ لأن اللفظ تناولهم، كتناوله ولد البنين،
-
وإن كان جميعهم إناثًا، دخل في أولادهن؛ لأن لفظه نص فيهم.