فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٣٨٥ إلى ١٠٬٣٩٣

  1. ٢/٢٥٦٢/٢٥٦

    وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناثى، وأولادهم الذكور والإناث والخناثى من ولد البنين،

  2. فأما ولد البنات، فقال الخرقي: لا يدخلون؛ لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ،

  3. ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة،

  4. فلا يدخلون هاهنا، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون في الوقف؛ لأنهم أولاد أولاده.

  5. وإن قال: وأولاد أولادي المنتسبين إلي، لم يدخلوا وجهًا واحدًا،

  6. وإن قال: لولد الذكر سهمان، ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه؛ لأنه صرح بدخولهم،

  7. ولو وقف على قوم بأعيانهم،

  8. ثم على أولادهم، وكانوا ذكورًا وإناثًا، دخل أولاد الإناث في الصحيح؛ لأن اللفظ تناولهم، كتناوله ولد البنين،

  9. وإن كان جميعهم إناثًا، دخل في أولادهن؛ لأن لفظه نص فيهم.