المسألة ١٠٬٣٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو، اشترك الجميع فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة