فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٣٩٤ إلى ١٠٬٣٩٨
-
٢/٢٥٧٢/٢٥٧
وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو، اشترك الجميع فيه،
-
وإن رتب فقال: على أولادي،
-
ثم على أولادهم، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، وجب ترتيبه،
-
وإن رتب بطنين، ثم شرك بين الباقين، أو شرك بين بطنين،
-
ثم رتب الباقين، فهو على ما شرطه، وكيفما شرط فالأمر عليه؛ لأن الوقف ثبت بلفظه، فوجب أن يتبع مقتضاه.