فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٣٩٤ إلى ١٠٬٣٩٨

  1. ٢/٢٥٧٢/٢٥٧

    وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو، اشترك الجميع فيه،

  2. وإن رتب فقال: على أولادي،

  3. ثم على أولادهم، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، وجب ترتيبه،

  4. وإن رتب بطنين، ثم شرك بين الباقين، أو شرك بين بطنين،

  5. ثم رتب الباقين، فهو على ما شرطه، وكيفما شرط فالأمر عليه؛ لأن الوقف ثبت بلفظه، فوجب أن يتبع مقتضاه.