فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧

وإن وقف على أقرب الناس إليه، وله أبوان وولد، فهم سواء فيه، لأن كل واحد منهم يليه في القرب من غير حاجز، ولأنه جزء والده، وولده جزؤه، ويحتمل تقديم الابن لتقديمه في التعصيب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد