المسألة ١٠٬٤٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وإن عدم بعضهم، فهو للباقين، ويقدم كل واحد من هؤلاء على من سواهم، لأن سواهم يدلي بواسطة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة