المسألة ١٠٬٤٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥٧ج ٢ ص ٢٥٧ وإن عدموا، فهو لولد الابن، أو الجد أبي الأب، الأقرب منهم فالأقرب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة