المسألة ١٠٬٤٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٠ج ٢ ص ٢٦٠ ولا معجوز عن تسليمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة