المسألة ١٠٬٤٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٠ج ٢ ص ٢٦٠ ولا في المبيع قبل قبضه، لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة، أشبه البيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة