المسألة ١٠٬٤٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٠ج ٢ ص ٢٦٠ فإن مات الموهوب له قبل القبض، بطلت، لأنه غير لازم، فيبطل بالموت كالشركة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة