وإن مات الواهب، فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبطل، لأنه عقد مآله إلى اللزوم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن مات الواهب، فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبطل، لأنه عقد مآله إلى اللزوم،