المسألة ١٬٠٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ فإذا غسل طهر ظاهره، وبقي باطنه نجساً لو حمله مصل، لم تصح صلاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة