المسألة ١٠٬٤٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ وإن شرط ثواباً مجهولاً، احتمل أنه لا يصح، لأنه عوض مجهول في معاوضة، فلم يصح كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة