المسألة ١٠٬٤٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ وعنه: أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة