المسألة ١٠٬٤٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ فلا أرى عليه نقصان ما نقص، إلا أن يكون ثوباً لبسه، أو جارية استخدمها أو استعملها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة