المسألة ١٠٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦١ج ٢ ص ٢٦١ فإن اختلفا، فقال: وهبتك ببدل، فأنكر الآخر، فالقول قول المنكر، لأنه ادعى عليه بدلاً الأصل عدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة