المسألة ١٬٠٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ والثانية: يجب غسله؛ لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة