المسألة ١٠٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣ فأما إن أخذه على غير ذلك، رجع الابن في تركته، وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة