فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٣ج ٢ ص ٢٦٣

ولا للجد، ولا سائر الأقارب، لعدم الخبر فيهم، وامتناع قياسهم على الأب، لما بينهما من الفرق، ويحتمل أن يجوز للأم، لدخول ولدها في عموم قوله: أولادكم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد