المسألة ١٬٠٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ فإن قلنا: يجزئ المسح، ففيه وجهان: أحدهما: يطهر اختاره ابن حامد، للخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة