المسألة ١٠٬٥٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث، لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعداً عن ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة