المسألة ١٠٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد الموت، لأنه لا حق للوارث قبل الموت، فلم يصح إسقاطه، كإسقاط الشفعة قبل البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة