المسألة ١٬٠٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٤ج ١ ص ١٦٤ والثاني: لا يطهر، لما ذكرنا من القياس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة