فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦

إحداهما: تجوز وصيته بماله كله، لأن النهي معلل بالإضرار بالورثة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد