فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧

ومن عاين الموت، لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول، وتصح وصية البالغ المبذر، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش، فهو له.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد