المسألة ١٠٬٥٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٨ج ٢ ص ٢٦٨ فأما السكران، فلا تصح وصيته، لأنه لا تمييز له، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة