المسألة ١٠٬٦٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ وإن كان لآدمي معين، لم تلزم إلا بالقبول، لأنها تمليك، فأشبهت الصدقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة