المسألة ١٠٬٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ وإن ردها بعد الموت قبل القبول، صح، لأن الحق ثبت له فملك إسقاطه، كالشفيع بعد البيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة