المسألة ١٠٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧١ج ٢ ص ٢٧١ فلو وصى لرجل بأبيه، فمات الموصى له قبل القبول، فقبل ابنه، وقلنا بصحة ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة