المسألة ١٬٠٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ فإن قلنا بالعدد، لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسلة، حتى يعصره، وعصر كل شيء بحسبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة