المسألة ١٠٬٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٣ج ٢ ص ٢٧٣ وإن كانت التبرعات وصايا، سوي بين المتقدم والمتأخر، لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة، فتساوت كلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة