المسألة ١٠٬٦٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة، فأصدقها عشرة لا يملك غيرها، فماتت قبله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة