المسألة ١٠٬٦٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ فالشيء إذاً ثلاثة، فلورثة الزوج ستة، ولورثتها، أربعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة