المسألة ١٠٬٧٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٦ج ٢ ص ٢٧٦ والغلمان والصبيان: الذكور ممن بلغ، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. والفتيان والشبان: اسم للبالغين إلى الثلاثين. والكهول: من جاوز ذلك إلى الخمسين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة