المسألة ١٠٬٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨ وإن أوصى لزيد وعمرو، فبان أحدهما ميتاً، فليس لأحدهما إلا نصف الوصية، لأنه قاصد للتشريك بينهما، لاعتقاده حياتهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة