المسألة ١٠٬٧٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد، أو وفقها إن وافقت، وأعطيت المجاز له سهامه من مسألة الإجازة مضروبة في مسألة الرد، أو وفقها، وأعطيت الآخر سهامه من مسألة الرد مضروبة في مسألة الإجازة أو وفقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة