المسألة ١٠٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ والثاني: له الربع، ولصاحب المال الربع، والباقي للورثة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة