المسألة ١٠٬٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته، وهما اثنان، ففيها وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة