المسألة ١٠٬٧٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠ وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهماً، والثلثان للابنين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة