فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

الطريق الثاني: أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباً، تدفع النصيب إلى صاحبه، وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهماً، يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم، فتعلم أن النصيب ثلثا سهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد