المسألة ١٠٬٧٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١ وإن كان له مائتا درهم وعبد قيمته مائة، فأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بالعبد، فقد أوصى بثلثي ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة