المسألة ١٠٬٧٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ فإن كان له عبيد أعطي واحداً بالقرعة في إحدى الروايتين، لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه، فيصار إلى القرعة، كما لو أعتق واحداً منهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة