المسألة ١٠٬٧٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده، بطلت الوصية، لفوات ما تعلقت به الوصية به من غير تفريط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة