المسألة ١٠٬٨٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٣ج ٢ ص ٢٨٣ على وجهين. وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة، عتق منها قدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة عتق جميعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة